
1419- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري.
1419- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري.
1420- وعن أبي أمامة الحارثي -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيب من أراك» رواه مسلم.
1420- وعن أبي أمامة الحارثي -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيب من أراك» رواه مسلم.
1421- وعن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه.
1421- وعن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه.
1422- وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.
1423- وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1423- وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1423- وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1419- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري.
1419- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري.
1420- وعن أبي أمامة الحارثي -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيب من أراك» رواه مسلم.
1420- وعن أبي أمامة الحارثي -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيب من أراك» رواه مسلم.
1421- وعن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه.
1421- وعن الأشعث بن قيس -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه.
1422- وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها رسول الله بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد.
1423- وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1423- وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.
1423- وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة، تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.